1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوما على الأقل وفقا للضوابط التي تحددها…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوما على الأقل وفقا للضوابط التي تحددها…
لديك حساب؟ دخول