تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي:
1- تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي:
أ- حرمان المساهم أو تعديل…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي:
1- تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي:
أ- حرمان المساهم أو تعديل…
لديك حساب؟ دخول