1- مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: مجلس الإدارة
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: مجلس الإدارة
1- مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير…
لديك حساب؟ دخول