1- على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: مجلس الإدارة
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: مجلس الإدارة
1- على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة…
لديك حساب؟ دخول