1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها،…
الباب الثالث: شركة التوصية البسيطة ‹ الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
الباب الثالث: شركة التوصية البسيطة ‹ الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها،…
لديك حساب؟ دخول