1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقا من غرضها، أو اسما مميزا، أو اسم واحد…
الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الأول: تأسيس الشركة
الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الأول: تأسيس الشركة
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقا من غرضها، أو اسما مميزا، أو اسم واحد…
لديك حساب؟ دخول