1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها…
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها…
لديك حساب؟ دخول