لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوضه- أن يطلع مرتين خلال السنة…
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوضه- أن يطلع مرتين خلال السنة…
لديك حساب؟ دخول