يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا…
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا…
لديك حساب؟ دخول