1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد…
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
الباب الثاني: شركة التضامن ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد…
لديك حساب؟ دخول