1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوما من تاريخ نشر النظام، وتبين…
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوما من تاريخ نشر النظام، وتبين…
لديك حساب؟ دخول