1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم…
الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الثالث: إدارة الشركة
الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الثالث: إدارة الشركة
1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم…
لديك حساب؟ دخول