1- على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعا عليها.…
الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
1- على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعا عليها.…
لديك حساب؟ دخول