1- يعزل المصفي بالطريقة التي عين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء…
الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
1- يعزل المصفي بالطريقة التي عين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء…
لديك حساب؟ دخول