1- يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز…
الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
1- يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز…
لديك حساب؟ دخول