يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم…
الباب الخامس: شركة المساهمة المبسطة ‹ الفصل الرابع: المساهمون
الباب الخامس: شركة المساهمة المبسطة ‹ الفصل الرابع: المساهمون
يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم…