1- يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معا.
2- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة،…
الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي ‹ الفصل الأول: تأسيس الشركة
1- يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معا.
2- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة،…
لديك حساب؟ دخول