1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به -إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل السادس: تعديل رأس مال شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: زيادة رأس المال
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل السادس: تعديل رأس مال شركة المساهمة ‹ الفرع الأول: زيادة رأس المال
1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به -إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر…
لديك حساب؟ دخول