1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش…
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
الباب الرابع: شركة المساهمة ‹ الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة ‹ الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش…
لديك حساب؟ دخول