الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:-1 - الحبس…السابقةالمادة 19 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 21 (تُفتح بحساب مجاني)