جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الزراعة العضوية
هذا النظام ملغى.
نظام الزراعة العضوية
ملغى
18
مادة
المادة الأولى
ملغى
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة.…
المادة الثانية
ملغى
يهدف هذا النظام إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة.
المادة الثالثة
ملغى
تطبق أحكام هذا النظام على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية، وجهات التوثيق العاملة في المملكة.
المادة الرابعة
ملغى
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الواردة في الأنظمة الأخرى، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية.
المادة الخامسة
ملغى
يجب على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
المادة السادسة
ملغى
تعمل الوزارة على تحقيق أهداف هذا النظام، ولها على الأخص ما يأتي: 1 - إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها. 2 - اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية. 3…
المادة السابعة
ملغى
تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما يأتي: 1 - شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية . 2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات…
المادة الثامنة
ملغى
تختص الوزارة بمنح التراخيص لجهات التوثيق في المملكة، وتحدد اللائحة شروط منح التراخيص.
المادة التاسعة
ملغى
يلتزم كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمدخلات والمنتجات العضوية. ويلتزم كذلك بإبلاغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما يستجد…
المادة العاشرة
ملغى
تخضع المدخلات والمنتجات العضوية لمعايير نشاط الزراعة العضوية وللضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الحادية عشرة
ملغى
يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه منتج عضوي.
المادة الثانية عشرة
ملغى
للوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه - حق التفتيش على وحدات الإنتاج العضوي ؛ للتأكد من تطبيقها لمعايير نشاط الزراعة العضوية.
المادة الثالثة عشرة
ملغى
يجوز للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي، بصفة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة الخامسة عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : أ - الإنذار. ب - غرامة…
المادة السادسة عشرة
ملغى
تكون - بقرار من الوزير – لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد…
المادة السابعة عشرة
ملغى
يصدر الوزير لائحة هذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.
المادة الثامنة عشرة
ملغى
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.