النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1436/09/13
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثامنة:
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمرا يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققا للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره".