النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/139 · 1441/10/19
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية".