النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.