النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
أ- تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/57 · 1438/05/24
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
ب - يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة".
أداة تعديل
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي:
"أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية.
وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة".