النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل
عدلت المادة (21) لتكون بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله".