لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال…
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الثاني الواجبات
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الثاني الواجبات
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال…
لديك حساب؟ دخول