تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.

2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.

3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.

4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.

5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.