النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.