تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة عشرة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة…