أ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا…السابقةالمادة الأولى (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)