تخطَّ إلى المحتوى

المادة رقم 9

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .…