يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .…السابقةالمادة رقم 8 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة رقم 10 (تُفتح بحساب مجاني)