النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصا عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
الباب السادس: العقوبات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصا عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.