النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وتبين اللائحة صلاحياتهم وكذلك الإجراءات والضوابط التي يتعين عليهم التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة صلاحياتهم.
2- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بصلاحية المحكمة في إحالة الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- بشكل مباشر إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء لاستكمال ما يلزم وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.