1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو…
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو…
لديك حساب؟ دخول