النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فورا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانا بنكيا يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية.
2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي:
أ- إشعار الجهات المرخص لها نظاما بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلا، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
3- للمحكمة -إضافة إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.
4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.