تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

المادة الرابعة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

إذا كان السند مستوفيا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.