النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.