يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
الباب الخامس ( أحكام ختامية )
الباب الخامس ( أحكام ختامية )
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.