1- لدائرة التنفيذ -بناء على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)…
الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ ) ‹ الفصل الرابع ( إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها )
الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ ) ‹ الفصل الرابع ( إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها )
1- لدائرة التنفيذ -بناء على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)…
لديك حساب؟ دخول