تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذارا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام…
الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ ) ‹ الفصل الثاني ( التنفيذ ضد الجهات الإدارية )
الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ ) ‹ الفصل الثاني ( التنفيذ ضد الجهات الإدارية )
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذارا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام…
لديك حساب؟ دخول