تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثامنة والخمسون

إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل…