لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين…السابقةالمادة الخامسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)