لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل…السابقةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)