لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)