1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا…
الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا…
لديك حساب؟ دخول