إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبليغه - أو عن تقديم…السابقةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)