لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته - أو أوجه دفاعه -…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)