تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: هيئة التحكيم

المادة الرابعة والعشرون

1- يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة…