1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابة - إلى هيئة التحكيم مبينا فيه…
الباب الثالث: هيئة التحكيم
الباب الثالث: هيئة التحكيم
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابة - إلى هيئة التحكيم مبينا فيه…
لديك حساب؟ دخول