بقيت لك مادتان اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديا وإلا كان التحكيم باطلا.السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة